المادة 1
مادة 1:
ان الالعاب التالية:
- العاب البليار
- البينغ بونغ
- البيبي فوت
هي من عداد العاب التسلية ولا تدخل في عداد الالعاب التي تطبق عليها احكام القرار رقم 142 تاريخ 4/5/1991 وتعديلاته, وهي غير خاضعة لشرط المسافة
قرار Decision No. 283 11/06/1994
ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على القرارات رقم 142 تاريخ 04/05/1991
وتعديله بالقرار رقم 163 تاريخ 28/05/1991 بالقرار
رقم 351 تاريخ 23/09/1991 والقرار رقم 380 تاريخ
12/11/1993
بناء على ضرورات المصلحة
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي
مادة 1:
ان الالعاب التالية:
- العاب البليار
- البينغ بونغ
- البيبي فوت
هي من عداد العاب التسلية ولا تدخل في عداد الالعاب التي تطبق عليها احكام القرار رقم 142 تاريخ 4/5/1991 وتعديلاته, وهي غير خاضعة لشرط المسافة
مادة 2:
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 حزيران 1994
وزير الداخلية
بشارة مرهج