All legislation

قرار Decision No. 283 11/06/1994

تعديل القرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 وتعديلاته

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
11/06/1994
Official Gazette
Issue 26, 30/06/1994, p. 748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 11/06/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على القرارات رقم 142 تاريخ 04/05/1991

وتعديله بالقرار رقم 163 تاريخ 28/05/1991 بالقرار

رقم 351 تاريخ 23/09/1991 والقرار رقم 380 تاريخ

12/11/1993

بناء على ضرورات المصلحة

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي

المواد

المادة 1

مادة 1:

ان الالعاب التالية:

- العاب البليار

- البينغ بونغ

- البيبي فوت

هي من عداد العاب التسلية ولا تدخل في عداد الالعاب التي تطبق عليها احكام القرار رقم 142 تاريخ 4/5/1991 وتعديلاته, وهي غير خاضعة لشرط المسافة

المادة 2

مادة 2:

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 حزيران 1994

وزير الداخلية

بشارة مرهج