المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 230 تاريخ 23/10/1956 المتعلق بتحديد ساعات العمل لبعض فئات اجراء مصلحة سكة حديد شرح ت و ن ب ط
قرار Decision No. 90 14/03/1966
مادة 1: يلغى القرار رقم 230 تاريخ 23/10/1956 المتعلق بتحديد ساعات العمل لبعض فئات اجراء مصلحة سكة حديد شرح ت و ن ب ط
مادة 2: يرفع الحد الاقصى لساعات عمل خفراء الحواجز الى 54 اربع وخمسين اسبوعيا.
مادة 3: تطبق على الاجراء المذكورين بالقرار رقم 230 تاريخ 23/10/1956 باستثناء خفراء الحواجز المحددة ساعات عملهم بالمادة الثانية من هذا القرار الاحكام المتعلقة بساعات العمل العادية المنصوص عنها بقانون العمل.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اذار سنة 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وجدي ملاط