All legislation

قرار Decision No. 90 14/03/1966

الغاء القرار رقم 230 تاريخ 23 تشرين الاول 1956 العائد لتحديد مدة العمل لبعض - فئات ومأموري سكة الحديد ش . ح. ت و ن. ب . ط. باستثناء خفراء الحواجز

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
14/03/1966
Official Gazette
Issue 26, 31/03/1966, p. 565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 14/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 230 تاريخ 23/10/1956 المتعلق بتحديد ساعات العمل لبعض فئات اجراء مصلحة سكة حديد شرح ت و ن ب ط

المادة 2

مادة 2: يرفع الحد الاقصى لساعات عمل خفراء الحواجز الى 54 اربع وخمسين اسبوعيا.

المادة 3

مادة 3: تطبق على الاجراء المذكورين بالقرار رقم 230 تاريخ 23/10/1956 باستثناء خفراء الحواجز المحددة ساعات عملهم بالمادة الثانية من هذا القرار الاحكام المتعلقة بساعات العمل العادية المنصوص عنها بقانون العمل.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اذار سنة 1966 وزير العمل والشؤون الاجتماعية وجدي ملاط