All legislation

قرار Decision No. 103 28/03/1966

بالغاء القرارين 990 تاريخ 24 تشرين الثاني 1960 ورقم 7 تاريخ 5-1-1961 المتعلق- بمنع تصدير الخيل والبغال والحمير

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
28/03/1966
Official Gazette
Issue 26, 31/03/1966, p. 565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 28/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى: 1- مفعول القرار رقم 990 تاريخ 24 تشرين الثاني 1960 المتعلق بمنع تصدير الخيل والبغال والحمير من لبنان. 2- مفعول القرار رقم 7 تاريخ 5 كانون الاول 1961 المتعلق بوضع شروط على تصدير الخيل والبغال والحمير من لبنان

المادة 2

مادة 2: يبقى تصدير جميع انواع الحيوانات بما فيها الخيل والبغال والحمير خاضعا لاحكام قانون المحجر الصحي البيطري الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13301 تاريخ 20 اذار سنة 1963

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/3/1966 وزير الزراعة جوزف نجار