المادة 1
مادة 1: يلغى: 1- مفعول القرار رقم 990 تاريخ 24 تشرين الثاني 1960 المتعلق بمنع تصدير الخيل والبغال والحمير من لبنان. 2- مفعول القرار رقم 7 تاريخ 5 كانون الاول 1961 المتعلق بوضع شروط على تصدير الخيل والبغال والحمير من لبنان
قرار Decision No. 103 28/03/1966
مادة 1: يلغى: 1- مفعول القرار رقم 990 تاريخ 24 تشرين الثاني 1960 المتعلق بمنع تصدير الخيل والبغال والحمير من لبنان. 2- مفعول القرار رقم 7 تاريخ 5 كانون الاول 1961 المتعلق بوضع شروط على تصدير الخيل والبغال والحمير من لبنان
مادة 2: يبقى تصدير جميع انواع الحيوانات بما فيها الخيل والبغال والحمير خاضعا لاحكام قانون المحجر الصحي البيطري الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13301 تاريخ 20 اذار سنة 1963
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/3/1966 وزير الزراعة جوزف نجار