المواد
مادة 1: يمدد لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني 1969 ولغاية 31 كانون الاول 1969 مفعول المرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966, الممدد بموجب المرسومين رقم 7033 تاريخ 5/4/1967 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968, القاضي باحداث ملاك موقت في وزارة الاشغال العامة والنقل (مصلحة المطارات في مديرية الطيران المدني في المديرية العامة للنقل) لوظيفة حارس .
مادة 2: يمدد لمدة سنة اعتبارا من اول كانون الثاني 1969 ولغاية 31 كانون الاول 1969, تعيين الموظفين, الموقتين المشار الى اسميهما ادناه في الملاك الموقت المذكور, المدد تعيينهما بموجب المراسيم رقم 6259 تاريخ 2/12/1966 ورقم 7033 تاريخ 5/4/1967 ورقم 9372 تاريخ 6/2/1968: الاسم والشهرة: حمد فرحات , الرقم المالي: 129/4, الوظيفة حارس . الاسم والشهرة: وفيق الديك, الرقم المالي: 12/14, الوظيفة حارس .
مادة 3: يعطى الموظفان المذكوران في المادة الثانية اعلاه بدل اتعاب يوازي رواتبهما مع ملحقاتها عن المدة الواقعة بين اول كانون الثاني 1969 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رينه معوض
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2474 تاريخ 11/12/68
رئيس مجلس الخدمة
الامضاء: فريد الدحداح