المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لمدة سنة اعتبارا من 1/1/1969.
مرسوم Decree No. 12113 15/03/1969
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لمدة سنة اعتبارا من 1/1/1969.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2676 تاريخ 28/12/1968. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح