All legislation

مرسوم Decree No. 12112 15/03/1969

تجديد مدة وضع منطقة في بيروت وبرج حمود تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
12112
Date
15/03/1969
Official Gazette
Issue 26, 31/03/1969, p. 354
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12112 تاريخ 15/03/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية مدة وضع تحت الدرس المنطقة التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8599, تاريخ 6 تشرين الثاني 1967, وذلك في بيروت وبرج حمود.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض