المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية مدة وضع تحت الدرس المنطقة التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8599, تاريخ 6 تشرين الثاني 1967, وذلك في بيروت وبرج حمود.
مرسوم Decree No. 12112 15/03/1969
مادة 1: تجدد سنة ثانية مدة وضع تحت الدرس المنطقة التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8599, تاريخ 6 تشرين الثاني 1967, وذلك في بيروت وبرج حمود.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض