المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 29/1/1969 مدة وضع منطقة ساحة التباريس في مدينة بيروت , تحت الدرس , والتي كانت موضوعه تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 9235 تاريخ 29 كانون الثاني 1968.
مرسوم Decree No. 12111 15/03/1969
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 29/1/1969 مدة وضع منطقة ساحة التباريس في مدينة بيروت , تحت الدرس , والتي كانت موضوعه تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 9235 تاريخ 29 كانون الثاني 1968.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض