All legislation

مرسوم Decree No. 5537 23/05/2001

قبول قاضي شرع سابق (فضيلة الشيخ فيصل المولوي) في منصب الشرق

Type
مرسوم · Decree
Number
5537
Date
23/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5537 تاريخ 23/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون تنظيم القضاء

الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ

16/07/1962 وتعديلاته

بناء على القانون رقم 196 تاريخ

24/05/2000 (قبول قضاة شرع في منصب

الشرف)

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى

بقراره رقم 49 تاريخ 10/05/2001

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل فضيلة الشيخ فيصل المولوي قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة مستشار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري