المادة 1
مادة 1: عين كل من السيدين ناصر نصر الله, مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومطانيوس الحلبي مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عضوا في لجنة اليانصيب الوطني وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 5502 21/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 142
تاريخ 12/06/1959 لا سيما المادة
الثالثة منه (احكام خاصة تتعلق بمديرية
اليانصيب الوطني)
بناء على المرسوم رقم 2836 تاريخ
14/12/1959 (تنظيم شؤون اليانصيب
الوطني واليانصيب الخاص )
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
03/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين كل من السيدين ناصر نصر الله, مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومطانيوس الحلبي مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي عضوا في لجنة اليانصيب الوطني وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: يعطى العضو في لجنة اليانصيب الوطني عن كل جلسة تعقدها اللجنة تعويضا قيمته /32000/ ل.ل. اثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية ويعتبر ثلثه تعويضا اضافيا والثلثان الباقيان نقل وانتقال.
مادة 3: تصرف التعويضات الواردة في المادة الثانية اعلاه, من موازنة مديرية اليانصيب الوطني على التنسيب التالي: 133 9 (تعويضات مختلفة),
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث يلزم.
بعبدا في 21 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون