ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614
تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 8724 تاريخ
06/07/1996 (الترخيص بتملك حقوق
عينية عقارية في منطقة قرطبون العقارية
قضاء جبيل)
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة
التطوير السياحي والعقاري ش .م.ل. بتاريخ
20/02/2001 المتضمن طلبها تمديد المهلة
الممنوحة لها لتنفيذ مشروع اقامة ناد
بحري سياحي وفلل اعطائها مهلة اضافية
اعتبارا من 07/07/2001
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 03/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8724 تاريخ 06/07/1996 لشركة التطوير السياحي والعقاري ش . م. ل. على العقارات ذات الارقام 169 466 173 175 - 176 177 178 179 180 من منطقة قرطبون العقارية لاقامة ناد بحري سياحي وفلل لمدة خمس سنوات اضافية اعتبارا من 07/07/2001 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة