All legislation

مرسوم Decree No. 5503 21/05/2001

تمديد مهلة تنفيذ مشروع لاقامة ناد بحري سياحي وفلل في منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
5503
Date
21/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1981-1982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5503 تاريخ 21/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8724 تاريخ

06/07/1996 (الترخيص بتملك حقوق

عينية عقارية في منطقة قرطبون العقارية

قضاء جبيل)

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

التطوير السياحي والعقاري ش .م.ل. بتاريخ

20/02/2001 المتضمن طلبها تمديد المهلة

الممنوحة لها لتنفيذ مشروع اقامة ناد

بحري سياحي وفلل اعطائها مهلة اضافية

اعتبارا من 07/07/2001

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8724 تاريخ 06/07/1996 لشركة التطوير السياحي والعقاري ش . م. ل. على العقارات ذات الارقام 169­ 466­ 173­ 175 - 176 ­177­ 178­ 179­ 180 من منطقة قرطبون العقارية لاقامة ناد بحري سياحي وفلل لمدة خمس سنوات اضافية اعتبارا من 07/07/2001 تاريخ انتهاء المهلة الحالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة