المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا),
مرسوم Decree No. 5556 23/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على موافقة بلدية الشياح بموجب
القرار رقم 24 تاريخ 21/02/2000
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني محضر رقم 3 تاريخ 17/01/2001
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا),
مادة 2: صدقت البراحات ضمن المنطقة المحددة بالاحرف (ا ب ج د هـ و) والمبينة باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين في المادة الاولى والثانية اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي