All legislation

مرسوم Decree No. 5553 23/05/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5553
Date
23/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1988-1989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5553 تاريخ 23/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ 30/12/2000

(قانون الاثنتي عشرية)

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001, على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.000.000/ل.ل. (فقط اربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثاني عشر­ وزارة الصحة العامة الفصل الاول­ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221­ الشؤون الادارية العامة البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 1­ وفود ومؤتمرات في الداخل /40.000.000/ل.ل. (اربعون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة