All legislation

قرار Decision No. 609 24/05/2001

الترخيص بادخال اصناف سجائر من منشأ انكليزي

Type
قرار · Decision
Number
609
Date
24/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1994-1995
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 609 تاريخ 24/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير المالية

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك)

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان)

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 243 تاريخ 11/05/2001

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام

تاريخ 15/05/2001 ورأي مفوض الحكومة

بكتابه رقم 434 تاريخ 11/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اربعة اصناف سجائر من انتاج شركة غالاهر انترناسيونال الانكليزية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ سوفراين كلاسيك علبة كرتون كينغ انكلترا سايز 20 سيجارة سوفراين لايتس علبة كرتون كينغ انكلترا سايز 20 سيجارة دورتشستر علبة كرتون كينغ انكلترا انترناسيونال سايز 20 سيجارة دورتشستر علبة كرتون كينغ انكلترا انترناسيونال سايز 20 سيجارة لايتس

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

تاريخ 24 ايار 2001 وزير المالية فؤاد السنيورة