ان وزير المالية
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك)
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان)
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 243 تاريخ 11/05/2001
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام
تاريخ 15/05/2001 ورأي مفوض الحكومة
بكتابه رقم 434 تاريخ 11/05/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد اربعة اصناف سجائر من انتاج شركة غالاهر انترناسيونال الانكليزية وبيعها في السوق اللبنانية, وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: اسم الصنف التعليب والسعة بلد المنشأ سوفراين كلاسيك علبة كرتون كينغ انكلترا سايز 20 سيجارة سوفراين لايتس علبة كرتون كينغ انكلترا سايز 20 سيجارة دورتشستر علبة كرتون كينغ انكلترا انترناسيونال سايز 20 سيجارة دورتشستر علبة كرتون كينغ انكلترا انترناسيونال سايز 20 سيجارة لايتس
مادة 2: تحدد اسعار مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لاحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/09/1994 .
مادة 4: تعتمد لتطبيق احكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها ادارة الحصر, ولا يحق لاي كان الاعتراض عليها او الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
تاريخ 24 ايار 2001
وزير المالية
فؤاد السنيورة