ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم
10830 تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ
27/03/2001
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية
للجمعية والمسجل برقم 4141/2 تاريخ
23/05/2001 والمتعلق بتعديل مركز الجمعية
وممثلها لدى الحكومة
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثانية من النظام الأساسي للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية رابطة اطباء الاسنان خريجي جامعات بلجيكا في لبنان ADUB والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 27/03/2001 مع تغيير اسم ممثلها لدى الحكومة. مركزها: الدكوانه دناي سنتر عيادة الدكتورة لميا ابي عاد الطابق الثالث قضاء المتن. بدلا من: الحدث شارع الناعورة سنتر الشدياق قضاء بعبدا ممثلها لدى الحكومة: الدكتورة لميا ابي عاد بدلا من: الدكتور نزيه يوسف مرعب
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخاب الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر