ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية بلا حدود
للرفق بالحيوان" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 5016/2
تاريخ 06/12/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية بلا حدود للرفق بالحيوان" مركزها: عيناب شارع البساتين ملك معروف ادريس قضاء عاليه. غايتها: 1 حماية الحيوان والرفق به 2 الحفاط على التوازن البيئى فيما يخص الحيوانات على انواعها 3 المساهمة في ايجاد حلول عملية للحيوانات الشاردة 4 تعميم الذبح الرحيم بغية تجنيب الحيوان عذاب والام الذبح الوصول الى هذه الاهداف من خلال التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية المعنية اقامة ندوات واصدار بيانات ونشرات بهذا الخصوص الاستفادة من وسائل الاعلام المختلفة لتعميم اهداف الجمعية المؤسسون السادة: النائب وليد كمال بك جنبلاط د. روز ماري الفريدا الفرد كارل هاينز رايش د. عصام امين الجوهري د. سامي عبد المنعم سعد د. سليمان حسن حسيكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة روز ماري الفريدا الفرد كارل هاينز رايش رايش
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 28 ايار 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر