المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاء: البترون).
مرسوم Decree No. 5504 21/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 (تصديق تخطيطات في منطقة شكا العقارية)
بعد الاطلاع على قرار بلدية شكا رقم 3 تاريخ 23/01/1999
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 31 تاريخ 09/08/2000
بناء على الموافقة المبدئية للمدير العام للموارد المائية والكهربائية رقم 6417 تاريخ
11/09/2000 في وزارة الطاقة والمياه
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 03/05/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاء: البترون).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 454 تاريخ 14/11/1964 والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة شكا العقارية (قضاء البترون).
مادة 3: يجب تنفيذ التخطيط في ضوء دراسة هيدرولوجية ودراسة انشائية توافق عليها مديرية الدراسات الفنية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات والبراحات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
* ارقام العقارات المصابة بالتخطيط من منطقة شكا العقارية 1- 1887- 1884
صممه في / / دققه في / / المهندس جمال سعد قدمه في 26/09/2000 رئيس دائرة التخطيط بالتكليف المهندس وليد درويش نظر في / / رئيس مصلحة دروس التنظيم المدني بالانابة المهندس درويش غزيري نظر في 09/10/2000 المدير العام للتنظيم المدني المهندس جوزف عبد الاحد
نظر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي موافق رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري صدق رئيس الجمهورية الامضاء: اميل لحود صدقت بالمرسوم 5504 تاريخ 21 أيار 2001
بعبدا في 21 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي