All legislation

مرسوم Decree No. 5539 23/05/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة مجلس الانماء والاعمار لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5539
Date
23/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1959-1960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5539 تاريخ 23/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 2001 ولغاية صدور

قانون الموازنة 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /527625000/ل.ل. (فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) (ما يوازي /250/ الف دولار اميركي). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 222­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (للقيام باعمال الصيانة الوقائية لخط تجميع وتصريف المياه المبتذلة في القسم الشمالي من منطقة بيروت الكبرى) /527625000/ل.ل. (فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة