المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /527625000/ل.ل. (فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) (ما يوازي /250/ الف دولار اميركي). الى: الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 222 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (للقيام باعمال الصيانة الوقائية لخط تجميع وتصريف المياه المبتذلة في القسم الشمالي من منطقة بيروت الكبرى) /527625000/ل.ل. (فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).