ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية لجنة مدرسة لويز فكمان المسجل بالرقم 1436/12 تاريخ 20/05/1999 (المتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المزرعة (بيروت) باسم "لويز فكمان"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية مدرسة لويز فكمان مركزها بشامون (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على قسم من العقار رقم 1933 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) باسم "مدرسة لويز فكمان". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد