All legislation

مرسوم Decree No. 5557 24/05/2001

نقل اعتماد احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
5557
Date
24/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1966-1967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5557 تاريخ 24/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 86

منه

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادتان 26 و60 منه

بناء على طلب المديرية العامة

لرئاسة الجمهورية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

17/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 442­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /550000000/ل.ل. (خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب الاول­ رئاسة الجمهورية الفصل الاول­ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112­ السلطات العامة البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2­ اعياد وتمثيل /100000000/ل.ل. البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 2­ نقل وانتقال النبذة 2­ نقل وانتقال في الخارج /350000000/ل.ل. الفقرة 4­ وفود ومؤتمرات النبذة 2­ وفود ومؤتمرات في الخارج /100000000/ل.ل.

/550000000/ل.ل. (خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة