المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثني عشرية, الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 442 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /550000000/ل.ل. (خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الاول الباب الاول رئاسة الجمهورية الفصل الاول رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 السلطات العامة البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 اعياد وتمثيل /100000000/ل.ل. البند 16 نفقات مختلفة الفقرة 2 نقل وانتقال النبذة 2 نقل وانتقال في الخارج /350000000/ل.ل. الفقرة 4 وفود ومؤتمرات النبذة 2 وفود ومؤتمرات في الخارج /100000000/ل.ل.
/550000000/ل.ل. (خمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).