All legislation

مرسوم Decree No. 5558 24/05/2001

الترخيص باشغال اقسام من الاملاك العمومية في محافظة مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
5558
Date
24/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1967-1968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5558 تاريخ 24/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء علىالدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)

بناء على القرارين رقم 48 تاريخ 14/02/1996

ورقم 43 تاريخ 2/4/1998 الصادرين عن مجلس

الوزراء القاضيين بالموافقة على مشروع

انشاء موقف سيارات تحت مستوى سطح الارض

تعلوه حديقة عامة في ساحة الشهداء (مدينة بيروت)

وتكليف مجلس الانماء والاعمار بتنفيذه

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 215/97/أ تاريخ

3/4/1997 القاضي بالموافقة على العقد

المبرم بين المجلس وشركة محمد عبد

المحسن الخرافي واولاده

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزراء الداخلية والبلديات الاشغال

العامة والنقل المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمجلس الانماء والاعمار باشغال اقسام من الاملاك العمومية في نطاق محافظة بيروت البالغة مساحتها /14482/ مترا مربعا المبينة بخطوط مائلة متقطعة باللون الاسود على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بانشاء ابنية سفلية لاستعمالها موقف سيارات تحت مستوى سطح الارض تعلوه حديقة عامة في ساحة الشهداء.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوطة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير او بالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لحاملها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1000/ ليرة لبنانية (الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها قرار الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 7

مادة 7: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السادسة اعلاه دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات رسمية.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي