المادة 1
مادة 1: رخص لمجلس الانماء والاعمار باشغال اقسام من الاملاك العمومية في نطاق محافظة بيروت البالغة مساحتها /14482/ مترا مربعا المبينة بخطوط مائلة متقطعة باللون الاسود على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5558 24/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء علىالدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ
10/06/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)
بناء على القرارين رقم 48 تاريخ 14/02/1996
ورقم 43 تاريخ 2/4/1998 الصادرين عن مجلس
الوزراء القاضيين بالموافقة على مشروع
انشاء موقف سيارات تحت مستوى سطح الارض
تعلوه حديقة عامة في ساحة الشهداء (مدينة بيروت)
وتكليف مجلس الانماء والاعمار بتنفيذه
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 215/97/أ تاريخ
3/4/1997 القاضي بالموافقة على العقد
المبرم بين المجلس وشركة محمد عبد
المحسن الخرافي واولاده
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزراء الداخلية والبلديات الاشغال
العامة والنقل المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمجلس الانماء والاعمار باشغال اقسام من الاملاك العمومية في نطاق محافظة بيروت البالغة مساحتها /14482/ مترا مربعا المبينة بخطوط مائلة متقطعة باللون الاسود على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم بانشاء ابنية سفلية لاستعمالها موقف سيارات تحت مستوى سطح الارض تعلوه حديقة عامة في ساحة الشهداء.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوطة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل وضرر يلحق بالغير او بالاملاك الخصوصية والعمومية المجاورة من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تجدد ضمنا ويمكن للحكومة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لحاملها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 6: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1000/ ليرة لبنانية (الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها قرار الترخيص هذا للعمل بموجبه.
مادة 7: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السادسة اعلاه دون حاجة الى اتخاذ اي تدبير او انذارات رسمية.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي