The whole text

قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 In force

المادة 18

المادة 18

(عدلت بموجب قرار 1223 / 2004 )

1­ - تجري ادارة المناقصات في التفتيش المركزي لحساب مديرية اليانصيب الوطني مزايدة تلزيم بالنسبة المئوية ليانصيب "اللوتو اللبناني" لمدة سبع سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا التلزيم.

2­ - يجب ان لا تقل الحصة السنوية للادارة خلال السنة الاولى من التلزيم من ايرادات يانصيب "اللوتو اللبنانى" عن مبلغ ال عشرة مليارات ليرة لبنانية.

كما انه يجب ان تزداد الحصة السنوية للادارة من الايرادات بالنسبة 10 % سنويا بدءا من العام الثاني للتلزيم كحد

ادنى.

3­ - تمارس المديرية رقابتها الكاملة على اعمال وعمليات وقيود حسابات وسجلات ومستندات الملتزم المتعلقة حصرا

بالتلزيم، وبصورة عامة كل ما له علاقة بتنفيذ التلزيم والتي ينص عليها دفتر الشروط الخاص ، بما فيها المراجعات

والاعتراضات والشكاوى المنصوص عنها في المادة 16 من هذا القرار .

كما يمكن لوزير المالية عند الاقتضاء ان يكلف مدققي حسابات قانونيين لمراقبة وتدقيق الاعمال كافة المذكورة في هذه الفقرة وذلك على نفقة الملتزم .

تجرى هذه الرقابة لجنة تدعى "لجنة الرقابة على ادارة واستثمار يانصيب اللوتو اللبناني" وتتألف من اربعة موظفين من مديرية المالية العامة ومديرية اليانصيب الوطني ينتمي رئيسها الى الفئة الثالثة على الاقل ويكون احدهم موظفا او متعاقدا

متخصصا في المعلوماتية وذلك بقرار من وزير المالية ينضم الى اللجنة المذكورة احد ممثلي المتعهد في حالات بحث

المراجعات والاعتراضات والشكاوى ولا يكون له حق التصويت.

تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وتضع محضرا بنتائج اعمال الرقابة والمراجعات والاعتراضات والشكاوى المقدمة، ويعتبر

صوت رئيسها مرجحا.

4­ - يعطى رئيس واعضاء لجنة الرقابة من موازنة الادارة، تعويضا شهريا مقطوعا يحدد مقداره وزير المالية في قرار التعيين ويحسب ثلثا التعويض بمثابة نقل وانتقال .

المادة 18 من قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178969/article/18/