The whole text

قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 In force

المادة 2

المادة 2

يفهم بالمفردات والتعابير الآتية ما هو مبين تجاه كل منها: ­

- الوزارة: وزارة المالية. ­

- الادارة: مديرية اليانصيب الوطني.

­- القسيمة: مطبوعة تحتوي على عدد من الشبكات المرقمة وهي على نوعين عادية وخاصة.

­- التذكرة: ايصال صادر عن آلة البيع يحتوي على تاريخ السحب والارقام التي اختارها اللاعب للاشتراك في شبكة او اكثر وقيمة مبلغ الاشتراك المدفوع ورقم التدقيق ويمكن ان تكون عادية او خاصة. ­

- الشبكة: لائحة مؤلفة من 42 مربعا مرقمة من واحد الى 42 وفق النموذج المرفق بهذا القرار والمتمم له.

­- رقم التدقيق: رقم يثبت صحة حصول عملية الاشتراك في السحب ويتضمن تعريف مكتب البيع ورقم السحب وتاريخه ورقم التسلسل في آلة البيع ورقم آلة البيع.

­- مكتب البيع: المركز الفرعي الذي يصدر تذاكر اللاعبين. ­

- آلة البيع: الآلة التي تحتوي على الحاسب الالكتروني والتي تقوم بطبع التذكرة ورقم التدقيق على التذاكر في مكاتب البيع.

­ - مكننة العمليات: تسجيل ومعالجة العمليات في الحاسب الالكتروني في مكاتب الملتزم.

-­ الجوائز: الحصة العائدة للاعبين من اصل قيمة الاشتراكات الاجمالية.

­- المشترك او اللاعب: الشخص الذي يشترك في السحب.

المادة 2 من قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178969/article/2/