The whole text

قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 In force

المادة 5

المادة 5

القسائم العادية:

أ­ - تحتوي القسيمة العادية على اربع شبكات ويمكن رفع عدد الشبكات في القسيمة العادية بما يتناسب مع تطوير هذا النوع من اليانصيب وذلك بطلب من الملتزم وبناء على موافقة الادارة وانهاء الوزير.

ب­ - يملأ اللاعب عددا من الشبكات ويختار من كل شبكة ست مربعات فقط وذلك بوضعه علامة "x" في كل من المربعات المرقمة المختارة, بحيث تكون العلامة مدونة بالشكل المحدد وذلك بالحبر الاسود او بالحبر الازرق الغامق بطريقة غير قابلة للمحو, وواضحة للقراءة على القسيمة ولا يؤخذ باية علامة اخرى غير العلامة المذكورة أي "x" والتي يقرأها الحاسب الالكتروني في آلة البيع.

ج­ - يحدد بدل الاشتراك في الشبكة الواحدة للقسيمة العادية بمبلغ 2500 ل.ل. (الفين وخمسمئة ليرة لبنانية). ويمكن رفع هذا السعر او تخفيضه بموافقة وزير المالية بناء على اقتراح لجنة الرقابة المنصوص عنها في المادة 18 من هذا القرار واستطلاع رأي الادارة.

يعاد تحديد بدل الاشتراك في القسيمة الخاصة المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة 6 من هذا القرار بنفس الطريقة المذكورة في الفقرة السابقة.

د­ - اذا ملأ اللاعب اكثر من ستة ارقام في شبكة من قسيمة عادية, تعتبر هذه الشبكة ملغاة حكما ولا يمكن اشراك الشبكة بالسحب ولا تذكر ارقامها في التذكرة كما انه لا تستوفي قيمة اشتراك الشبكة المغلوطة من قبل مكتب البيع.

المادة 5 من قرار رقم 612 تاريخ 26/05/2001 https://lebaneselegislation.com/law/178969/article/5/