ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم
9408 تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية
اللبنانية المارونية المسجل بالرقم
402/12 تاريخ 21/01/2000 والمتضمن طلب
الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في دير
جنين (قضاء عكار) باسم مدرسة سان جورج
سكول"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للرهبانية اللبنانبة المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, على عقار غير ممسوح من منطقة دير جنين (قضاء عكار) باسم "مدرسة سان جورج سكول". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد