المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء مدرسة رسمية على العقاررقم 2815 من منطقة المزرعة العقارية (مدينة بيروت) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5548 23/05/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 01/02/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء مدرسة رسمية على العقاررقم 2815 من منطقة المزرعة العقارية (مدينة بيروت) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه وفقا للاحكام التشريعية النافذة على ان لا تدخل في قيمة الاستملاك الانشاءات القائمة على العقار كونها شيدت من قبل غير المالكين خلافا للقانون.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 أيار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة