All legislation

قرار Decision No. 64 26/05/2001

الغاء تخصيص لوحة عمومية من فئة شاحنة لسقوط الحق بامتلاكها

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
26/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1990
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 26/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات

تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 (تحديد اصول تقديم

الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة عمومية)

وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ

01/07/1995

بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ

31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية

والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية) لا سيما المادة الاولى منه

بناء على القرار رقم 21/د تاريخ

24/04/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة

سيارة شاحنة عمومية تقسيط) الذي جرى

بموجبه تخصيص السيد محمد حسن سليمان

بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية -

تقسيط رقمها 1932488

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط حق السيد محمد حسن سليمان في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1932488 للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعاد الى السيد محمد حسن سليمان المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر