المادة 1
مادة 1: يسقط حق السيد محمد حسن سليمان في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1932488 للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 64 26/05/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 وتعديلاته (وضع لوحات
تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المرسوم التطبيقي رقم 6501
تاريخ 13/03/1995 (تحديد اصول تقديم
الطلبات والمستندات المطلوبة والشروط
الواجبة للحصول على لوحة عمومية)
وتعديله بالمرسوم رقم 6925 تاريخ
01/07/1995
بناء على القرار رقم 263/أد تاريخ
31/10/1995 (تنظيم الاصول الادارية
والقانونية لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات
العمومية) لا سيما المادة الاولى منه
بناء على القرار رقم 21/د تاريخ
24/04/1997 (بيع لوحات عمومية من فئة
سيارة شاحنة عمومية تقسيط) الذي جرى
بموجبه تخصيص السيد محمد حسن سليمان
بلوحة من فئة سيارة شاحنة عمومية -
تقسيط رقمها 1932488
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسقط حق السيد محمد حسن سليمان في اللوحة العمومية من فئة شاحنة عمومية الرقم 1932488 للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يعاد الى السيد محمد حسن سليمان المبلغ الذي دفعه محسوما منه 5% خمسة بالمئة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر