المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية التليل قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين. اعلاه.
قرار Decision No. 66 26/05/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القرار الصادر عن محافظ
لبنان الشمالي رقم 59/ب/2000 تاريخ
21/09/2000 المعدل بموجب القرار رقم
1/ب/2000 تاريخ 11/01/2001 القاضي
باعتبار عضو في مجلس بلدية التليل -
قضاء عكار مستقيلا حكما
بناء على القرارات الصادرة عن محافظ
لبنان الشمالي رقم 50/ب/2001 51/ب/2001
52/ب/2001 و53/ب/2001 تاريخ 30/04/2001
القاضي باعتبار استقالة اربعة اعضاء
من مجلس بلدية التليل نهائية
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم
الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
وتعديلاته (قانون البلديات)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية التليل قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين. اعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار اعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر