All legislation

قرار Decision No. 1 29/05/2001

تفويض بعض صلاحيات رئيس بلدية عمشيت الى نائب رئيس البلدية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
29/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 29/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية برعشيت,

بناء على محضر انتخابه رقم 1 تاريخ

01/07/1998

بناء على المادة 77 من قانون البلديات

رقم 118 تاريخ 30/06/1977

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا

لحسن سير العمل

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد ابراهيم محمد علي فرحات وطيلة مدة غياب رئيس البلدية التي تبدأ بتاريخ 14/06/2001 بما يأتي: 1­ توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2­ مراجعة الادارات والمصالح والدوائر الرسمية في كل الامور المتعلقة بالبلدية, 3­ القيام بكل ما يتطلبه العمل البلدي في البلدة وخارجها واخذ موافقة المجلس البلدي على اي امر يتعلق به وحسب الاصول.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

برعشيت في 29/05/2001 رئيس بلدية برعشيت علي خليل عودة