المادة 1
مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد ابراهيم محمد علي فرحات وطيلة مدة غياب رئيس البلدية التي تبدأ بتاريخ 14/06/2001 بما يأتي: 1 توقيع المعاملات والمراسلات البلدية والافادات المختلفة وبراءات الذمة. 2 مراجعة الادارات والمصالح والدوائر الرسمية في كل الامور المتعلقة بالبلدية, 3 القيام بكل ما يتطلبه العمل البلدي في البلدة وخارجها واخذ موافقة المجلس البلدي على اي امر يتعلق به وحسب الاصول.