All legislation

مرسوم Decree No. 5555 23/05/2001

الغاء المرسوم رقم 10826 تاريخ 20/08/1997 القاضي بتصديق تخطيط خط توزيع D1-2/17 C 51 لمياه الشرب من خزان حوش تل صفية في منطقتي دورس وحوش بردى العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5555
Date
23/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1964-1965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5555 تاريخ 23/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 699/2000/أ تاريخ 24/07/2000

بناء لضرورة الغاء المرسوم رقم 10816 تاريخ 20/08/1997 وذلك لاسباب فنية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 10816 تاريخ 20/08/1997 القاضي بتصديق تخطيط خط توزيع 2- 1 C51/D 17 لمياه الشرب من خزان حوش تل صفية في منطقتي دورس وحوش بردى العقاريتين (محافظة البقاع- قضاء بعلبك).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات المصابة بالاستملاك الموضوع بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, والمبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون