ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
ولا سيما المادة /52/ منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جميع
الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/05/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كومبيوتر انفورمايشن سيستمز ش .م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام وهي خادم حاسوب (HP 9000 L1000 SERVER) يحمل المواصفات التالية: - TPM: 7500 -Risc Processor: 360 MHZ Upgradable To Dual - 512 MB RAM -2*18 GB Hot Swappable Disks With Mirror Software - DVD ROM - Redundant Power Supply - 10/100 Base T Network interface Card - HP- UX 11.00 With Unlimited User License - External DAT Tape Drive
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة