All legislation

مرسوم Decree No. 5536 23/05/2001

قبول هبة من شركة كومبيوتر انفورمايشن سيستمز لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
5536
Date
23/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5536 تاريخ 23/05/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة /52/ منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة

للادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع

الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/05/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة كومبيوتر انفورمايشن سيستمز ش .م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات­ المديرية العامة للامن العام­ وهي خادم حاسوب (HP 9000 L1000 SERVER) يحمل المواصفات التالية: - TPM: 7500 -Risc Processor: 360 MHZ Upgradable To Dual - 512 MB RAM -2*18 GB Hot Swappable Disks With Mirror Software - DVD ROM - Redundant Power Supply - 10/100 Base T Network interface Card - HP- UX 11.00 With Unlimited User License - External DAT Tape Drive

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة