All legislation

علم وخبر Notice of association No. 76 23/05/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 19/10/1999 للجمعية المسماة: "مؤسسة انعام رعد الفكرية" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
76
Date
23/05/2001
Official Gazette
Issue 26, 31/05/2001, p. 1991
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 76 تاريخ 23/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم

10830 تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 125/أد

تاريخ 19/10/1999

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "مؤسسة انعام رعد الفكرية"

المتعلق بنقل مركزها والمسجل برقم

4646/2 تاريخ 16/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "مؤسسة انعام رعد الفكرية" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 125/أد تاريخ 19/10/1999 . واصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت­ الاشرفية­ شارع كميل اده­ ملك نبيل كيروز بدلا من: بيروت­ الحمراء­ شارع يموت­ بناية رشاد طه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتظبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23 ايار 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر