The whole text

مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 In force

المادة 10

المادة 10

ان اصحاب المنازل مجبرون على املاء البيانات التي توزع عليهم وفقا للايضاحات المذكورة فيها وتوقيعها وهذه البيانات يجب تصديقها من لجان الاقسام ثم من المختارين واما اذا كان صاحب المنزل اميا فيقوم كاتب اللجنة باملائها ويضع صاحب المنزل طابع اصبعه عليها وبعد ان تعاين لجنة القسم اعضاء العائلة شخصا فشخصا تثبت شهادتها بصحة البيان.

المادة 10 من مرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 https://lebaneselegislation.com/law/178988/article/10/