المادة 10
ان اصحاب المنازل مجبرون على املاء البيانات التي توزع عليهم وفقا للايضاحات المذكورة فيها وتوقيعها وهذه البيانات يجب تصديقها من لجان الاقسام ثم من المختارين واما اذا كان صاحب المنزل اميا فيقوم كاتب اللجنة باملائها ويضع صاحب المنزل طابع اصبعه عليها وبعد ان تعاين لجنة القسم اعضاء العائلة شخصا فشخصا تثبت شهادتها بصحة البيان.