All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 107 03/12/1931

تحديد معدل تحويل الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية والليرة المصرية الى غروش لبنانية سورية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
107
Date
03/12/1931
Official Gazette
Issue 2609, 25/01/1932, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 107 تاريخ 03/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد حتى اشعار اخر معدل تحويل الليرة الانكليزية والليرة الفلسطينية الى غروش لبنانية سورية بخمسماية غرش وذلك لتعيين قيمة الرسوم الواجب استيفاؤها عن البضائع المسعرة في فواتيرها بالعملة المذكورة اعلاه. وحدد معدل تحويل الليرة المصرية في الشروط نفسها بخمسماية وثلاثة عشر غرشا لبنانيا سوريا تطبق هذه التدابير على بيانات عرض البضاعة للاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من اليوم الذي يلي توقيع هذا القرار

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ك 1 سنة 1931 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو