المادة 1
مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 3048 الصادر في 24 اذار سنة 1930 وعوض عنها بالاحكام التالية
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 110 16/12/1931
مادة 1: الغيت احكام القرار رقم 3048 الصادر في 24 اذار سنة 1930 وعوض عنها بالاحكام التالية
مادة 2: ممنوع استيراد المصنوعات المدعوة سمون صناعية وزهرة سوريا (سيريان فلور) والسمون النباتية وجميع المصنوعات المشابهة لها المؤلفة من مواد دهنية من اصل حيواني او نباتي معطرة تعطيرا صناعيا بروح السمن او السمن الذي استعمل ثم جمع ثانية او باية مادة اخرى كانت مشابهة لهذه المواد تعطي طعم او رائحة سمن البقر او الغنم (سمنة) وممنوع ايضا مرور هذه المصنوعات في البلدان المشمولة بالانتداب الفرنسوي واعادة تصديرها
مادة 3: ان الشحوم المستوردة يفحصها كيماوي الجمركي الا اذا رأت دائرة الجمارك الشذوذ عن هذه القاعدة عندما لا يكون ما يحوج الى الشك بوقوع الغش وذلك رغبة بالاسراع في انجاز عمليات سحب البضائع من الجمرك
مادة 4: ان الشحوم الجامدة وزيوت السمك التي لا بد منها في صناعة الصابون المحلية والتي يمكن الترخيص باستيرادها يجب بصورة اجبارية افسادها ضمن الشروط المعينة في المادة التاسعة من القرار رقم 1970 الصادر في 2 حزيران سنة 1928
مادة 5: ممنوع ايضا استيراد ومرور واعادة تصدير روح السمن والسمون التي استعملت ثم جمعت ثانية وجميع المصنوعات المشابهة لها وكذلك المواد الشحمية الملونة تلوينا صناعيا بالاصفر وتمكن من صنع السمون المشابهة لسمون البقر والغنم في البلاد (السمنة)
مادة 6: يطبق هذا القرار ثاني يوم توقيعه بعد الصاقه على باب المفوضية العليا ودور الحكومات في الدول وابواب مكاتب الجمرك المختلفة
مادة 7: امين السر العام ومستشار الامور الاقتصادية ومدير دوائر الهيجيين والصحة العامة ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 ك 1 سنة 1931 امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو