المادة 1
تقسم العقارات الوقفية من حيث معاملات الاستبدال الى
نوعين: النوع الاول: العقارات التي عليها حقوق تصرفيه
للغير, كالاجارتين والمقاطعة والحكر وغيرها الخاضعة لاحكام
القرار رقم 80 المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1926
النوع الثاني: العقارات الوقفية ذات الاجارة الواحدة وهذه
تقسم الى مباني واراضي وكل منهما اما قابل للقسمة اي ينتفع به
بعدها, او غير قابل