The whole text

قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 In force

المادة 11

المادة 11

يجري دفع البدل من قبل المستدعي وبحضور المتولي الى صندوق دائرة الاوقاف بظرف اسبوع اعتبارا من الاحالة القطعية ثم

تودع معاملة الاستبدال المبينة في المواد السابقة الى المحكمة الشرعية لاعطاء حجة بالاستبدال لتؤخذ اساسا للتسجيل باسم

المشتري في السجل العقاري دون ان تكون تابعة للتمييز.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178999/article/11/