المادة 13
الاراضي الممكن تقسيمها هي:
اولا: قطع الاراضي غير المبينة الواقعة في حدود خارطة التوسيع لمجموع اراضي المدينة والتي تكون مساحتها اكثر من الف متر
مربع.
ثانيا: قطع الاراضي المعدة للزرع الواقعة بالقرب من العمران والتي مساحتها اكثر من الفي متر مربع.
ثالثا: الاراضي الزراعية الخارجة من المدينة والمعينة من قبل دائرة الاوقاف بعد اخذ رأي اللجنة المبينة في المواد رقم 28 و31 من قرار فخامة المفوض السامي ذي الرقم 275 في 5 مارس سنة 1926 بتحديد المساحة فقط.