The whole text

قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 In force

المادة 13

المادة 13

الاراضي الممكن تقسيمها هي:

اولا: قطع الاراضي غير المبينة الواقعة في حدود خارطة التوسيع لمجموع اراضي المدينة والتي تكون مساحتها اكثر من الف متر

مربع.

ثانيا: قطع الاراضي المعدة للزرع الواقعة بالقرب من العمران والتي مساحتها اكثر من الفي متر مربع.

ثالثا: الاراضي الزراعية الخارجة من المدينة والمعينة من قبل دائرة الاوقاف بعد اخذ رأي اللجنة المبينة في المواد رقم 28 و31 من قرار فخامة المفوض السامي ذي الرقم 275 في 5 مارس سنة 1926 بتحديد المساحة فقط.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178999/article/13/