The whole text

قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 In force

المادة 16

المادة 16

لا بد من وجود القاضي او نائبه في كل ما يقرره المجلس الاداري بشأن الاستبدال من قبول الطلب واعطاء الاذن الشرعي باجراء المعاملة او رفضها, وهو الذي يترأس اللجنة او نائبه في مثل ذلك. وعند مخالفة القاضي او نائبه للقرار ترسل اوراق المعاملة مع بيان المخالفة الى المجلس الشرعي الاسلامي لينظر في الايجاب . وقراره قطعي في ذلك,

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178999/article/16/