The whole text

قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 In force

المادة 6

المادة 6

كما تعدلت بموجب القرار رقم 3 ت 4/1/79

أ- اذا تحقق المجلس الاداري, بنتيجة التدقيقات التي يكون قد اجراها وفقا لاحكام المادة الخامسة, من انفعية الاستبدال لعقار الوقف, يقرر الموافقة على طلب الاستبدال, ويعين لجنة من ثلاثة خبراء موثوق بهم لتخمين قيمة عقار الوقف وقيمة العقار المقدم بدلا عنه.

ب- في حال اختلاف الخبراء في تخمين قيمة العقارين او احدهما, يقدر المجلس الاداري القيمة بمعرفة لجنة من اعضائه, ويقرر

في كلا الحالين وضع العقارين في المزايدة العلنية على اساس القيمة المخمنة من قبل الخبراء او القيمة المقدرة من قبله.

ج- تجرى المزايد للعقارين بواسطة المدير العام للاوقاف في العاصمة ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق الاخرى, وتحت

اشراف المجلس الاداري الذي يتخذ مقرراته بشأن المزايدة والاحالة وفقا لاحكام المادة 8 وما يليها من هذا النظام,

وتكون مقرراته خاضعة لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (اللجنة القضائية) على الوجه المبين في المادة 36 بند 4

فقرة (ب) من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 .

د- يمكن استبدال عقار الوقف ذي الغلة الضئيلة بالنقد, اذا كانت هنالك مصلحة ظاهرة او ضرورة كلية لهذا الاستبدل من اجل اقامة بناء جديد او اعادة تعمير بناء قديم على ارض الوقف يحقق استغلاله زيادة ملحوظة في نمو الوقف وايراداته.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 156 تاريخ 16/12/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178999/article/6/