المادة 1
مادة 1: الغيت المادة الخامسة من القرار عدد 1844 الصادر بتاريخ 10 ايار سنة 1921 وابدلت بالنص التالي: يجوز ان تنقل البضائع من اي نوع كانت بصورة حرة في مجموع الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يجوز منع نقل البضائع او اخضاعها الى قيود خصوصية الا في الاحوال المحصورة في الانظمة الصحية او البيطرية او الانظمة المتعلقة بالشرطة او المونوبول او تطبيقا للقوانين الداخلية المختصة ببعض الحاصلات كالدخان والتنباك والمواد المعدنية والانيتول وروح اليانسون على اختلاف انواعه الخ