All legislation

مرسوم Decree No. 9012 03/03/1932

بقفل مدرسة رسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9012
Date
03/03/1932
Official Gazette
Issue 2629, 11/03/1932, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9012 تاريخ 03/03/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للبنين في قرية ببنين (عكار) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: عين الشيخ على كباره المعلم من الصنف السادس في مدرسة ببنين للبنين معلما من الصنف السادس في مدرسة حلبا للبنين

المادة 3

مادة 3: ان وزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 3 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني