المادة 1
مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للبنين في قرية ببنين (عكار) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم
مرسوم Decree No. 9012 03/03/1932
مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للبنين في قرية ببنين (عكار) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم
مادة 2: عين الشيخ على كباره المعلم من الصنف السادس في مدرسة ببنين للبنين معلما من الصنف السادس في مدرسة حلبا للبنين
مادة 3: ان وزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 3 اذار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني