All legislation

مرسوم Decree No. 9102 19/03/1932

يقضي باقفال مدرسة وفتح غيرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9102
Date
19/03/1932
Official Gazette
Issue 2637, 30/03/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9102 تاريخ 19/03/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اقفلت مدرسة كفرشوبا الرسمية للبنين (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا الرسوم.

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنين في قرية العباسية (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: عين السيد فؤاد رزق الله الحلو المتدرج في مدرسة كفرشوبا للبنين متدرجا في مدرسة العباسية للبنين.

المادة 4

مادة 4: ان وزير المالية ووزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 19 اذار سنة 1922 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني