المادة 1
مادة 1: اقفلت مدرسة كفرشوبا الرسمية للبنين (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا الرسوم.
مرسوم Decree No. 9102 19/03/1932
مادة 1: اقفلت مدرسة كفرشوبا الرسمية للبنين (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا الرسوم.
مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنين في قرية العباسية (لبنان الجنوبي) ابتداء من تاريخ هذا المرسوم.
مادة 3: عين السيد فؤاد رزق الله الحلو المتدرج في مدرسة كفرشوبا للبنين متدرجا في مدرسة العباسية للبنين.
مادة 4: ان وزير المالية ووزير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 19 اذار سنة 1922 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: جبران تويني