All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1 10/05/1932

تخفيض مخصصات رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
1
Date
10/05/1932
Official Gazette
Issue 2656, 13/05/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 10/05/1932
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 تاريخ9 ايار سنة 1932

بناء على قانون 14 نيسان سنة 1927

بناء على اقتراح مدير المالية

وبعد موافقة مجلس المديرين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: خفضت مخصصات رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اللبنانية التي تحددت بمبلغ 22140 ليرة سنويا عملا بقانون 14 نيسان سنة 1927- مادته الاولى فقرتها الاولى - الى مبلغ 15000 ليرة سنويا اعتبارا من 9 ايار سنة 1932

بيروت في 10 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدق في 10 ايار سنة 1932 تحت رقم 57 المفوض السامي الامضاء: هنري بونسو