المادة 1
مادة وحيدة: خفضت مخصصات رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اللبنانية التي تحددت بمبلغ 22140 ليرة سنويا عملا بقانون 14 نيسان سنة 1927- مادته الاولى فقرتها الاولى - الى مبلغ 15000 ليرة سنويا اعتبارا من 9 ايار سنة 1932
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1 10/05/1932
ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة
بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 تاريخ9 ايار سنة 1932
بناء على قانون 14 نيسان سنة 1927
بناء على اقتراح مدير المالية
وبعد موافقة مجلس المديرين
يرسم ما يأتي:
مادة وحيدة: خفضت مخصصات رئيس الجمهورية رئيس الحكومة اللبنانية التي تحددت بمبلغ 22140 ليرة سنويا عملا بقانون 14 نيسان سنة 1927- مادته الاولى فقرتها الاولى - الى مبلغ 15000 ليرة سنويا اعتبارا من 9 ايار سنة 1932
بيروت في 10 ايار سنة 1932 الامضاء: شارل دباس صدق في 10 ايار سنة 1932 تحت رقم 57 المفوض السامي الامضاء: هنري بونسو