All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 56 09/05/1932

وتتعلق بتعيين رئيس الحكومة واستلام مجلس المديرين وظائفه وانتهاء وظائف مجلس النواب والوزراء في اثناء المدة المؤقته الموافقه لمدة توقيف الدستور توقيفا جزئيا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
56
Date
09/05/1932
Official Gazette
Issue 2661, 25/05/1932, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 56 تاريخ 09/05/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كلف المسيو شارل دباس مع المحافظة على لقبه الحالي القيام بوظيفة رئيس الحكومة ضمن الشروط المعينة في القرار الصادر في هذا النهار والذي اوقف بموجبه الدستور توقيفا جزئيا

المادة 2

مادة 2: يكلف المديرون اللبنانيون الموجودون حاليا في وظائفهم القيام بالاعمال تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة.

المادة 3

مادة 3: ستؤلف لجان فنية للبحث عن التدابير التي من شأنها تخفيف اعباء الدولة بدون ابطاء

المادة 4

مادة 4: ينقطع الوزراء الموجودون حاليا بالخدمة عن القيام بوظائفهم ابتداء من هذا اليوم.

المادة 5

مادة 5: توقف دورات مجلس النواب .

بيروت في 9 ايار سنة 1932 الامضاء: هنري بونسو