المادة 1
مادة 1: للمحاكم المختلطة وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في المخالفات المنصوص عنها في القرار 313 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يتعلق بالمتاجرة بالاسلحة وبالذخائر وفي الذيل عدد 218 الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1927
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 51 03/05/1932
مادة 1: للمحاكم المختلطة وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في المخالفات المنصوص عنها في القرار 313 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يتعلق بالمتاجرة بالاسلحة وبالذخائر وفي الذيل عدد 218 الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1927
مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 3 ايار سنة 1932 عن المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو