All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 51 03/05/1932

بشأن صلاحية المحاكم المختلطة فيما يتعلق بالمتاجرة بالاسلحة والذخائر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
51
Date
03/05/1932
Official Gazette
Issue 2662, 27/05/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 03/05/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: للمحاكم المختلطة وحدها الصلاحية اللازمة للنظر في المخالفات المنصوص عنها في القرار 313 الصادر بتاريخ 25 ايار سنة 1926 فيما يتعلق بالمتاجرة بالاسلحة وبالذخائر وفي الذيل عدد 218 الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1927

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 ايار سنة 1932 عن المفوض السامي امين السر العام المندوب الامضاء: تيترو