All legislation

مرسوم Decree No. 125 09/06/1932

بنقل قطعة الارض الممسوحة في خارطة مدينة بيروت تحت رقم 1549 لاسم الحكومة الفرنسية

Type
مرسوم · Decree
Number
125
Date
09/06/1932
Official Gazette
Issue 2671, 17/06/1932, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 125 تاريخ 09/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنقل نهائيا لاسم الحكومة الافرنسية (وزارة الدفاع الوطنيالحربية) خالية من جميع- التكاليف والحقوق العينية ملكية قطعة الارض الممسوحة في خارطة مدينة بيروت تحت رقم 1549 من منطقة الرميل العقارية- القسم الثالث

المادة 2

مادة 2: ان مديري المالية والدوائر العقارية مكلفان كل فيما يختص به تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب