All legislation

مرسوم Decree No. 170 17/06/1932

يقضي بتعديل سلم رواتب المحافظين والقائمقامين

Type
مرسوم · Decree
Number
170
Date
17/06/1932
Official Gazette
Issue 2674, 24/06/1932, p. 6-7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 170 تاريخ 17/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم المحافظون والقائمقامون الى الاصناف التالية وتجعل مرتباتهم الشهرية كما يلي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ محافظ درجة اولى 240 " ثانية 205 " ثالثة 170 قائمقام درجة اولى 156 " ثانية 151 " ثالثة 142 " رابعة 133 " خامسة 124 " سادسة 116

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر