المواد
مادة 1: يقسم المحافظون والقائمقامون الى الاصناف التالية وتجعل مرتباتهم الشهرية كما يلي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ محافظ درجة اولى 240 " ثانية 205 " ثالثة 170 قائمقام درجة اولى 156 " ثانية 151 " ثالثة 142 " رابعة 133 " خامسة 124 " سادسة 116
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
بيروت في 17 حزيران سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
مدير الداخلية
الامضاء: صبحي ابو النصر