The whole text

مرسوم رقم 168 تاريخ 17/06/1932 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة 16 من المرسوم الاشتراعي عدد 7 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: حددت مراتب القضاة كما يلي: الرواتب الشهرية الاصناف الدرجات ل.ل س ــــــــــ 1- الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والتمييز الاولى 280 النائب العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز الثانية 260 الثالثة 240 2- رئيس غرفة في محكمة الاستئناف والتمييز الاولى 240 مستنطق ممتاز الثانية 220 الثالثة 200 ' الرواتب الشهرية الاصناف الدرجات ل.ل س ــــــــــ 3- المحامي العام لدى محكمة الاستئناف والتمييز الاولى 220 الثانية 200 الثالثة 180 4- مستشار في محكمة الاستئناف والتمييز الاولى 200 الثانية 180 الثالثة 160 5- رئيس المحكمة البدائية الاولى 180 المدعي العام لدى المحكمة البدائية الثانية 160 معاون المدعي العام لدي محكمة الاستئناف والتمييز الثالثة 140 6- نائب رئيس المحكمة البدائية الاولى 160 مستنطق الثانية 140 قاضي الصلج الثالثة 120 7- القاضي في محكمة البدائية الاولى 140 معاون مدعي العام الثانية 120 معاون قاضي الصلح الثالثة 100 '

المادة 1 من مرسوم رقم 168 تاريخ 17/06/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179053/article/1/