All legislation

مرسوم Decree No. 173 17/06/1932

يقضي بتعديل سلم الرواتب التي يتقاضاها موظفو ملاك الدوائر المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
173
Date
17/06/1932
Official Gazette
Issue 2675, 27/06/1932, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 173 تاريخ 17/06/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف ملاك الدوائر المالية من الاصناف التالية: مفتش رئيس محاسبة امين خزينة ممتاز مراقب محاسب امين خزينة مراقب معاون كاتب ممتاز محرر محاسب امين خزينة معاون كاتب رئيس جباة جاب

المادة 2

مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى المذكورة آنفا قد جعلت - بحسب صنف كل منهم ودرجته- وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ـــــــــــــــــ مفتش درجة اولى 153 " ثانية 144 " ثالثة 135 " رابعة 126 رئيس محاسبة, وامين رئيس محاسبة, وامين درجة اولى 117 خزينة ممتاز, ومراقب " ثانية 106 محاسب , وامين خزينة درجة اولى 095 ومراقب معاون " ثانية 086 كاتب ممتاز, ومحرر محاسب درجة اولى 077 وامين خزينة معاون " ثانية 070 " ثالثة 063 " رابعة 056 كاتب درجة اولى 049 " ثانية 044 " ثالثة 039 " رابعة 034 رئيس جباة درجة اولى 045 " ثانية 040 جاب درجة اولى 035 " ثانية 030 " ثالثة 025

المادة 3

مادة 3: ان رئيس محاسبة او امين الخزينة الممتاز او المراقب في الملاك الجديد يوازي رئيس القلم في الملاك القديم. ويوازي المحاسب او امين الخزينة او المراقب المعاون في الملاك الجديد معاون رئيس قلم في الملاك القديم. ويوازي الكاتب الممتاز او المحرر المحاسب او امين الخزينة المعاون من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك الجديد المحرر من الدرجتين الاولى والثانية في الملاك القديم. ويوازي الكاتب الممتاز او المحرر المحاسب او امين الخزينة المعاون من الدرجتين الثالثة والرابعة في الملاك الجديد الكاتب الممتاز من الدرجتين الاولى والثانية من الملاك القديم. ويوازي الكاتب من الدرجة الاولى في الملاك الجديد الكاتب الممتاز من الدرجة الثالثة في الملاك القديم. ويوازي كل من الكتاب من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة من الملاك الجديد كل من كتاب الدرجات الاولى والثانية والثالثة من الملاك القديم.

المادة 4

مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه على الموظفين الحاليين وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932

بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب