المادة 1
مادة 1: يتألف ملاك الدوائر العقارية من الموظفين ذوي الاصناف التالية: امين سجل مركزي امين سجل امين سجل معاون
مرسوم Decree No. 174 17/06/1932
مادة 1: يتألف ملاك الدوائر العقارية من الموظفين ذوي الاصناف التالية: امين سجل مركزي امين سجل امين سجل معاون
مادة 2: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى الآنفة الذكر تحدد- بحسب صنف ودرجة كل منهم- وفقا للسلم التالي: ليرة لبنانية سورية ــــــــــــــــــ امين سجل مركزي درجة اولى 117 " ثانية 106 امين سجل درجة اولى 095 " ثانية 086 امين سجل معاون درجة اولى 077 " ثانية 070 " ثالثة 063 " رابعة 056
مادة 3: يوازي المفتش في ملاك الدوائر العقارية القديم المفتش في الملاك العام الجديد للدوائر الادارية ويوازي امين السجل المركزي في الملاك الجديد رئيس القلم في الملاك القديم. ويوازي امين السجل المعاون من الدرجة الاولى في الملاك الجديد المحرر في الدرجة الاولى في الملاك القديم. وامين السجل المعاون من الدرجة الثانية المحرر من الدرجة الثانية. ويوازي امين السجل المعاون من الدرجة الثالثة في الملاك الجديد الكاتب الممتاز من الدرجة الاولى في الملاك القديم. وامين السجل المعاون من الدرجة الرابعة الكاتب الممتاز من الدرجة الثانية. ويوازي كل من الكاتب الممتاز من الدرجة الاولى وكتاب الدرجات الاولى والثانية والثالثة في ملاك الدوائر العقارية القديم كلا من كتاب الدرجات الاولى والثانية والثالثة والرابعة في الملاك العام الجديد للدوائر الادارية
مادة 4: ينشر في الجريدة الرسمية هذا المرسوم الذي يصبح مرعي الاجراء اعتبارا من اول تموز سنة 1932 والذي تطبق احكامه وفقا لنص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي عدد 13/ل المؤرخ في 17 حزيران سنة 1932
بيروت في 17 حزيران سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب